أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سورية فتوى شرعية رسمية تُجيز وتُوجب قتل الكلاب الشاردة في المدن والأحياء السكنية، مقيداً هذا الإجراء بحالة الضرورة فقط وعند تشكل خطر حقيقي على سلامة المواطنين.
وحددت الفتوى الحالات التي يباح فيها القتل، وشملت الكلب العقور، وهو المؤذي أو المعتدي أو المصاب بمرض السعار (داء الكلب)، حيث يصبح قتله واجباً لدفع ضرره عن الناس.
كما شملت الكلاب التي تهدد أمن المجتمع من خلال التسبب بذعر مستمر، أو مهاجمة الأطفال والنساء والمارة وإلحاق إصابات بهم.
واستندت الفتوى أيضاً إلى نصوص من الأحاديث النبوية في إباحة قتل الكلب الأسود البهيم.
وطرحت الفتوى ضوابط وبدائل قبل اللجوء إلى القتل، مؤكدة على أولوية ترحيل هذه الكلاب وإبعادها عن المناطق السكنية إن أمكن ذلك كبديل متاح.
وشددت على حظر الأذى العشوائي، موضحة أنها لا تجيز القتل الجماعي أو غير المبرر للكلاب غير المؤذية أو المسالمة التي لا تسبب ضرراً مباشراً للمواطنين.
